مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٧
كان ملتحما [١]. و هو الأقرب- و به قال ابن إدريس [٢]- عملا بالأصل من عدم التقدير بالخمسين.
مسألة ١٥٥: قال ابن حمزة: فإن رضّ أحد خمسة أعضاء:
المنكب و العضد و المرفق و الرسغ و الكفّ، و انجبر على عثم، ففيه ثلث دية اليد، فإن انجبر على غير عثم، ففيه مائة دينار، و قيل: مائة و ثلاثون دينارا و ثلث [٣].
و في كتاب ظريف: «فإن رضّ المرفق فعثم، فديته ثلث دية النفس: ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، فإن كان فكّ، فديته ثلاثون دينارا، و في المرفق الآخر مثل ذلك سواء، و دية الرسغ إذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد: مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار» [٤].
مسألة ١٥٦: قال ابن حمزة: فإن كانت الجناية على النفس عمدا محضا،
كانت القسامة خمسين يمينا، و إن كان معه شاهد واحد، كان عليه خمس و عشرون يمينا [٥].
و قال الشيخ في (المبسوط): و إن كانت الدعوى عمدا محضا يوجب القود، حلف المدّعي خمسين يمينا مع اللوث، سواء كان اللوث شاهدا أو غير شاهد [٦].
و هو الأحوط، فيتعيّن العمل.
مسألة ١٥٧: قال ابن حمزة: و إن كان من يحلف ثلاثة، حلف كلّ واحد سبع عشرة يمينا [٧].
و هو قول الشيخ في (المبسوط) [٨].
[١] المبسوط ٧: ١٣١.
[٢] السرائر ٣: ٣٩٨.
[٣] الوسيلة: ٤٥٣، و فيه: مائة و ثلاثة و ثلاثون. و أيضا سقطت فيه كلمة «مائة».
[٤] الفقيه ٤: ٥٩/ ١٩٤، التهذيب ١٠: ٣٠١ و ٣٠٢/ ١١٤٨.
[٥] الوسيلة: ٤٦٠.
[٦] المبسوط ٧: ٢١٢.
[٧] الوسيلة: ٤٦٠.
[٨] انظر: المبسوط ٧: ٢٢٢.