مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٦
إذا لم يكن [١].
و الاعتماد على المشهور أقوى.
مسألة ١٥٢: قال ابن حمزة: و إن ذهب السمع من إحدى الأذنين بسبب من اللّه تعالى،
ففي الأخرى الدية كاملة، و إن ذهب بسبب من الناس لم يتغيّر حكم الأخرى [٢].
و نحن نمنع ذلك، فإن حمله على الأعور، منعنا القياس، لبطلانه عندنا، و إن قاله لدليل، طالبناه به.
مسألة ١٥٣: قال ابن حمزة: و دية العمشاوين ثلث دية النفس [٣].
و قال الشيخ في (المبسوط): و في العينين الدية، و في ضوئهما الدية، و لا فصل بين أن تكونا صغيرتين أو كبيرتين، مليحتين أو قبيحتين، عمشاوين أو صحيحتين [٤]. و هو الأقرب، للعموم.
قال صاحب (الصحاح): العمش في العين: الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها [٥].
مسألة ١٥٤: قال ابن حمزة: و إن شقّ ما بين المنخرين،
ففيه خمسون دينارا، فإن بقي منفرجا، ففيه زيادة حكومة [٦].
و قال الشيخ في (المبسوط): فإن شقّ الحاجز بين المنخرين، ففيه حكومة، سواء اندمل أو بقي منفرجا، غير أنّه إذا كان منفرجا، فالحكومة فيه أكثر منه إذا
[١] الوسيلة: ٤٤١.
[٢] الوسيلة: ٤٤٥.
[٣] الوسيلة: ٤٤٦.
[٤] المبسوط ٧: ١٢٧.
[٥] الصحاح ٣: ١٠١٢ «عمش».
[٦] الوسيلة: ٤٤٧.