مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٨
ففيها خمس ديتها [١]، و كذا قال المفيد [٢].
و قال ابن الجنيد: فأما الشفتان: ففي العليا إذا شقّت ثلث ديتها، و في السفلى نصف ديتها.
و المشهور: الأول.
مسألة ١٢٤: قال ابن الجنيد: و في الحيوان إذا فقئت عينه ربع ديته.
و قال في (النهاية): و في عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار [٣].
و نحوه قال ابن البرّاج و ابن حمزة [٤].
و المفيد- رحمه اللّه- أوجب الأرش في جرح الحيوان و كسر أعضائه [٥]، و أطلق، و هو الأقوى في النظر، لأنّه مال فاعتبر أرشه كغيره من الأموال، لكن الروايات متظافرة على ما قاله الشيخ رحمه اللّه.
و قال سلّار: فأمّا الجناية في أعضائها فبحسب قيمتها [٦].
مسألة ١٢٥: قال ابن الجنيد: و ان نفذت في الأنف نافذة لا تنسدّ،
فديتها ثلث دية الأنف، فإن انسدّت، فخمس دية الأرنبة: مائة دينار، فإن كانت نافذة في أحد المنخرين إلى الحاجز بين المنخرين، فديته عشر دية الأرنبة: خمسون دينارا.
و الشيخان قالا: إن نفذت في الأنف نافذة لا تنسدّ، فديتها ثلث الدية، فإن عولجت فبرأت على غير عثم، فديتها خمس دية الأنف: مائتا دينار، فإن كانت
[١] النهاية: ٧٧٧.
[٢] المقنعة: ٧٦٧.
[٣] النهاية: ٧٨١.
[٤] المهذّب ٢: ٥١٢، الوسيلة: ٤٢٨.
[٥] المقنعة: ٧٦٩- ٧٧٠.
[٦] المراسم: ٢٤٣.