مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٩
أيّ صنف كان قيمة عشرة آلاف درهم.
و إذا كان الضابط اعتبار القيمة، فلا مشاحّة في العدد مع حفظ قدر القيمة، و هي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار.
مسألة ١٠٨: قال سلّار: إذا ذهب بحاجبه فنبت، ففيه ربع الدية،
و قد روي أنّ فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار [١].
و الوجه عندي: الحكومة فيما إذا نبت- و هو قول أبي الصلاح [٢]- للأصل.
مسألة ١٠٩: قال الشيخ في (النهاية): و متى ادّعى ذهاب بصره و عيناه مفتوحتان صحيحتان و لا يعلم صدق قوله،
حلّف حسب ما قدّمناه، و قد روي أنّه يستقبل بعينيه عين الشمس، فإن كان كما قال، بقيتا مفتوحتين في عين الشمس، و إن لم تكونا كما قال، غمّضهما [٣].
و قال سلّار: فإن ادّعى ذهاب بصره و لم يظهر أمره، يقام مواجها لعين الشمس، فإن أطبقهما، فقد كذب، و إن لم يطبقهما، فقد صدق [٤]. فأفتى بما جعله الشيخ رواية، و كذا أبو الصلاح [٥].
و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل على ما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن العين يدّعي صاحبها أنّه لا يبصر، قال: «يؤجّل سنة ثمَّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر، ثمَّ يعطى الدية» قال: قلت: فإن هو أبصر بعد؟ قال: «هو شيء أعطاه اللّه إيّاه» [٦].
و احتجّ سلّار: بما رواه الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال:
[١] المراسم: ٢٤٥.
[٢] الكافي في الفقه: ٣٩٧.
[٣] النهاية: ٧٦٥.
[٤] المراسم: ٢٤٥.
[٥] الكافي في الفقه: ٣٩٦.
[٦] التهذيب ١٠: ٢٦٦/ ١٠٤٨.