مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٨
و رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في المأمومة ثلث الدية، و في المنقلة خمس عشرة من الإبل» [١].
مسألة ١٠٧: المشهور: أنّه إذا كان القاتل من أهل الحلل و أراد دفعها،
وجب عليه مائتا حلّة، كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن.
و قال الصدوق في (المقنع): و على أهل اليمن الحلل مائة حلّة [٢].
و رواه في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهليّة مائة من الإبل، فأقرّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ثمَّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، و فرض على أهل الشاة ألف شاة، و على أهل الحلل مائة حلّة.
قال عبد الرحمن: فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّا رواه ابن أبي ليلى، فقال: «كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار، و قيمة الدينار عشرة دراهم، و على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم، و عشرة آلاف لأهل الأمصار، و لأهل البوادي الدية مائة من الإبل، و لأهل السواد مائتي بقرة أو ألف شاة» [٣].
و الذي ذكرناه أوّلا اختيار الشيخين و سلّار و أبي الصلاح و ابن البرّاج [٤].
و قال ابن البرّاج قيمة كلّ حلّة خمسة دنانير [٥].
و كذا ظاهر كلام ابن أبي عقيل، فإنّه قال: و على أهل الإبل و البقر و الغنم من
[١] الكافي ٧: ٣٢٦/ ١، التهذيب ١٠: ٢٩٠/ ١١٢٦.
[٢] المقنع: ١٨٢.
[٣] الفقيه ٤: ٧٨- ٧٩/ ٢٤٥.
[٤] المقنعة: ٧٣٥، النهاية: ٧٣٦، المبسوط ٧: ١١٩، الخلاف ٥: ٢٢٦، المسألة ١٠، المراسم: ٢٣٦، الكافي في الفقه: ٣٩١، المهذّب ٢: ٤٥٧.
[٥] المهذّب ٢: ٤٥٧.