مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٦
قال شيخنا المفيد في (المقنعة) [١].
و قال سلّار: و لا قصاص إلّا في سبع منهنّ ما عدا المأمومة و الجائفة، فإنّ فيها تغريرا بالنفس [٢].
و أثبت ابن حمزة القصاص في الهاشمة و المنقلة [٣].
و قال ابن إدريس: إنّما يثبت القصاص في خمس منهنّ دون الهاشمة و المنقلة، و شيخنا قد رجع إلى ما اخترناه في (مسائل خلافه) و (مبسوطه) [٤].
و قول ابن إدريس جيّد، لتعذّر التوصّل إلى الاستيفاء، و لما فيه من التغرير أيضا.
و كأنّ الشيخين- رحمهما الله- لم يصرّحا بثبوت القصاص في الهاشمة و المنقلة، بل على تعميم القصاص في الجراح، و الهشم و النقل كأنّهما خارجان عن الجراح.
مسألة ٨٧: قال الشيخ في (النهاية) و (الخلاف): و في اللطمة في الوجه إذا اسودّ أثرها: ستّة دنانير،
فإن اخضرّ، فثلاثة دنانير، فإن أحمرّ، فدينار و نصف [٥].
و كذا رواه الصدوق في (المقنع) [٦] عن قضاء علي عليه السلام، و رواه أيضا في كتاب (من لا يحضره الفقيه) [٧] و تبعه ابن البرّاج في (الكامل) و ابن حمزة [٨]، و رواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين عليه السلام.
و قال المفيد: في لطمة الوجه إذا احمرّ موضعها: دينار واحد و نصف، فإن
[١] المقنعة: ٧٦٦.
[٢] المراسم: ٢٤٧.
[٣] الوسيلة: ٤٤٤- ٤٤٥.
[٤] السرائر ٣: ٤٠٨.
[٥] النهاية: ٧٧٦، الخلاف ٥: ٢٦٢، المسألة ٧٤.
[٦] المقنع: ١٨٦.
[٧] الفقيه ٤: ١١٨/ ٤٠٨.
[٨] الوسيلة: ٤٤٥.