مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٠
تبضع اللحم، أي تشقّ اللحم بعد الجلد، ثمَّ المتلاحمة، و هي التي أخذت في اللحم و لم تبلغ السمحاق، ثمَّ السمحاق، و هي التي بينها و بين العظم قشرة رقيقة [١].
و قال المفيد: الشجاج ثمانية: الحارصة، و هي الخدش الذي يشقّ الجلد، و فيها بعير، و الدامية، و هي التي تصل إلى اللحم و يسيل منها الدم، و فيها بعيران، و الباضعة، و هي التي تقطع اللحم، و تزيد في الجناية على الدامية، و فيها ثلاثة أبعرة، و السمحاق، و هي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية [٢] للعظم، و فيها أربعة أبعرة [٣].
فجعل الدامية و الحارصة متغايرتين، و الباضعة و المتلاحمة شيئا واحدا.
و به قال أيضا سلّار، و هو قول السيّد المرتضى في (المسائل الناصرية) و ابن إدريس [٤].
و قال أبو الصلاح: الشجاج ثمان: أوّلها: الدامية، و هي الخدش الذي يقشر الجلد و يسيل الدم، و فيها عشر عشر دية المشجوج، ثمَّ الباضعة، و هي التي تبضع اللحم، و فيها خمس عشر ديته، ثمَّ النافذة، و هي التي تنفذ في اللحم، و تزيد على الباضعة- و تسمّى المتلاحمة- و فيها خمس عشر و عشر عشر، ثمَّ السّمحاق، و هي التي تبلغ إلى القشرة الرقيقة المتغشية للعظم، و فيها خمسا عشر الدية [٥]- [٦].
و قال ابن البرّاج في (الكامل): الجراح ثمانية: أوّلها: الحارصة، و هي الدامية، و فيها بعير، و ثانيها: الباضعة، و هي التي تبضع اللحم، و فيها بعيران، و ثالثها: المتلاحمة، و هي التي تنفذ في اللحم، و فيها ثلاثة أبعرة، و رابعها:
[١] الفقيه ٤: ١٢٣.
[٢] في «ب» و الطبعة الحجرية و نسخة من المصدر: المغشية.
[٣] المقنعة: ٧٦٥- ٧٦٦.
[٤] المراسم: ٢٤٧، المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): ٢٥٥ المسألة ١٨٥، السرائر ٣: ٤٠٦- ٤٠٧.
[٥] في «ب، ع»: دية.
[٦] الكافي في الفقه: ٣٩٩- ٤٠٠.