مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٩
و لم أتحقّق ذلك برواية صحّت عندي [١].
و قال الصدوق في (المقنع): في الذكر و أنثييه الدية. و روي: في الأنثيين الدية، لليمنى ثلث الدية و لليسرى ثلثا الدية، لأنّ اليسرى منها الولد [٢].
و روى في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الولد يكون من البيضة اليسرى، و إذا قطعت ففيها ثلثا الدية» [٣].
و قال ابن الجنيد: في الأنثيين الدية، و في اليسرى منهما أيضا الدية، لأنّ الولد منها، و في اليمنى نصف الدية.
و قال أبو الصلاح: في الخصيتين الدية كاملة، و في إحداهما نصف الدية [٤].
و قال سلّار: في الأنثيين الدية، إلّا أنّ في اليسرى ثلثي الدية، و في اليمنى الثلث [٥].
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج٩، ص: ٣٩٩
و قال ابن البرّاج في (المهذّب): فإن عفا على مال، كان له نصف الدية إن كانت المقطوعة هي اليمنى، و إن كانت هي اليسرى، كان فيها ثلثا الدية، لأنّ منها يكون الولد [٦].
و قال في (الكامل) كقول الشيخ في (النهاية) و روى الرواية التي رواها.
و قال ابن حمزة: في اليسرى ثلثا الدية، و في اليمنى ثلثها [٧].
و ابن إدريس قال بالتسوية بينهما [٨].
و الوجه: أنّ في اليسرى ثلثي الدية و في اليمنى الثلث.
لنا: أنّهما متفاوتتان في المنفعة، فتفاوتتا في الدية.
[١] المقنعة: ٧٥٥.
[٢] المقنع: ١٨٠ و لم نجد الرواية فيه.
[٣] الفقيه ٤: ١١٣/ ٣٨٦.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٩٩.
[٥] المراسم: ٢٤٤.
[٦] المهذّب ٢: ٤٨١.
[٧] الوسيلة: ٤٥١.
[٨] السرائر ٣: ٣٩٣.