مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٣
اليدين و الرّجلين سواء في الدية، في كلّ إصبع عشر من الإبل، و في الظفر خمسة دنانير» [١].
و عن سماعة قال: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟
فقال: «هنّ سواء في الدية» [٢].
و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال في الأصابع: «في كلّ إصبع عشر من الإبل» [٣].
و قال الشيخ في كتابي الأخبار: هذه الروايات متّفقة غير مختلفة، و قد روى ظريف بن ناصح في روايته أنّ الأصابع متساوية إلّا الإبهام، فإنّ لها دية مفردة، و هي ثلث دية اليد، و ثلثا الدية بين الأربع أصابع بالسواء، و يجوز أن تحمل هذه الروايات على هذا التفصيل.
و أمّا ما تضمّن رواية أبي بصير و عبد اللّه بن سنان: أنّ في كلّ إصبع عشر من الإبل، يجوز أن يكون من كلام الراوي، و هو أنّه لمّا سمع أنّ الأصابع سواء في الدية، ففسّر هو لكلّ إصبع عشر من الإبل، و لم يعلم أنّ هذا الحكم مختصّ بالأصابع الأربعة، و إنّما قلنا هذا، ليكون العمل على جميع الأخبار دون اطّراح شيء منها [٤].
و هذا الذي ذكره الشيخ بعيد جدّا، لأنّ تطرّق مثل ذلك إلى الرواية يسقط الاحتجاج بها جملة.
و مع ذلك فقد روى الحكم بن عتيبة عن الباقر عليه السلام، قال: «و في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، و في كلّ إصبع من أصابع الرّجلين ألف درهم» [٥].
و قول أبي الصلاح مشكل، فإنّه جعل في الإبهام ثلث دية اليد، و في البواقي
[١] الكافي ٧: ٣٢٨/ ١١، التهذيب ١٠: ٢٥٧/ ١٠١٦، الاستبصار ٤: ٢٩١/ ١١٠٠.
[٢] التهذيب ١٠: ٢٥٩/ ١٠٢٣، الاستبصار ٤: ٢٩١/ ١١٠١.
[٣] التهذيب ١٠: ٢٥٩/ ١٠٢٤، الاستبصار ٤: ٢٩٢/ ١١٠٢.
[٤] الاستبصار ٤: ٢٩٢ ذيل الحديث ١١٠٢، التهذيب ١٠: ٢٥٩- ٢٦٠.
[٥] الكافي ٧: ٣٣٠/ ٢، التهذيب ١٠: ٢٥٤/ ١٠٠٤.