مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩١
أخذ سنّ الجاني قصاصا، و لا قصاص عليه فيما أخذه قصاصا، فتكون عليه الدية [١].
و المعتمد: ما قلناه في المسألة السابقة، لأنّه هبة مجدّدة من الله تعالى، فلا تستعاد الدية.
مسألة ٧٠: قال الشيخ في (النهاية): في أصابع اليدين الدية كاملة،
و في كلّ واحدة منها عشر الدية، و قد روي أنّ في الإبهام ثلث دية اليد، و في الأربع أصابع كلّها ثلثي ديتها بينها بالسويّة. و في أصابع الرّجلين الدية كاملة، و في كلّ واحدة منها عشر الدية، و قد روي: أنّ في الإبهام منها ثلث دية الرّجل، و الثلاثين في الأصابع الأربع، كما ذكرناه في اليدين سواء [٢].
و قال في (المبسوط): الواجب فيها بالسويّة كلّ إصبع عشر من الإبل، و روى أكثر أصحابنا: أنّ في الإبهام ثلث الدية، و في الأربع ثلثي دية اليد.
ثمَّ قال: و الخلاف في أصابع الرّجلين كالخلاف في أصابع اليدين في كلّ واحدة عشر من الإبل، يتساوى فيه عندهم و عندنا في الإبهام ثلث دية الرّجل [٣].
و في (الخلاف): في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف، و روى أصحابنا أنّ في الإبهام منها ثلث ديتها، و في الأربع أصابع منها ثلثي ديتها بالسويّة. و قال الشافعي: الخمسة متساوية في كلّ واحدة عشر من الإبل، و قد روي ذلك أيضا في أخبارنا. و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
ثمَّ قال: و الخلاف في أصابع الرّجلين كالخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام عندنا، و عند الفقهاء متساوية، و استدلّ بإجماع الفرقة [٥].
[١] المبسوط ٧: ٩٩.
[٢] النهاية: ٧٦٨ و ٧٧٠.
[٣] المبسوط ٧: ١٤٣- ١٤٤.
[٤] الخلاف ٥: ٢٤٨- ٢٤٩، المسألة ٥٠.
[٥] الخلاف ٥: ٢٥٠، المسألة ٥٤.