مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٧
مصدوعا، فربع دية السنّ [١].
و لابن البرّاج قولان، ففي (الكامل) كقول الشيخ في (النهاية) و في (المهذّب) [٢] كقوله في (الخلاف).
و ابن حمزة [٣] وافق كلام الشيخ في (الخلاف) و به قال ابن إدريس [٤]، و هو المعتمد.
لنا: أنّ في قلع السنّ دية موظّفة، و في اسودادها ثلثي ذلك، ففي قلعها بعد الاسوداد الثلث لتكمل الدية، و لا ينقص منها شيء.
مسألة ٦٧: قال الشيخ في (النهاية): و من ضرب سنّ صبيّ فسقط،
انتظر به، فإن نبتت، كان فيها الأرش ينظر فيما ينقص من قيمتها بذلك لو كان مملوكا، و يعطى بحساب دية الحرّ منه [٥]. و نحوه في (الخلاف) [٦] و هو قول الشيخ المفيد في (المقنعة) [٧].
و قال في (المبسوط): الذي رواه أصحابنا في كلّ سنّ بعير، و لم يفصّلوا [٨].
يعني إلى العود و عدمه.
و قال ابن الجنيد: و في أحد أسنان الصبي التي نبتت إذا ضربت فسقطت، فإن نبتت، ففيها بعير، و إن لم تنبت، ففيها ديتها، و ما كان منها لا يتغيّر كالضرس فإن لم ينبت فدية، و إن نبت، ففيه ثلث الدية.
و قال أبو الصلاح: و في سنّ الصبي قبل أن يثغر عشر عشر الدية [٩].
[١] المقنع: ١٨٠.
[٢] لم نجده في المهذّب المطبوع.
[٣] الوسيلة: ٤٤٨.
[٤] السرائر ٣: ٣٨٦.
[٥] النهاية: ٧٦٨.
[٦] الخلاف ٥: ٢٤٤، المسألة ٣٩.
[٧] المقنعة: ٧٥٧.
[٨] المبسوط ٧: ١٣٨.
[٩] الكافي في الفقه: ٣٩٨.