مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٨
ذاهبة و هي قائمة، قال: «عليه ربع دية العين» [١].
و أمّا الشيخ: فإنّه احتجّ بما رواه بريد بن معاوية- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، أنّه قال: «في لسان الأخرس و عين الأعور [٢] و ذكر الخصي الحرّ و أنثييه ثلث الدية» [٣].
و في الصحيح عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام، قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: «إن كان ولدته امّه و هو أخرس فعليه ثلث الدية، و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه» قال: «و كذلك القضاء في العين [٤] و الجوارح» قال: «و هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام» [٥].
و هذه الروايات أصحّ طريقا، فيتعيّن العمل بها.
تذنيب: قال أبو الصلاح: و في خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها، و في طبق المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدّم العمى ربع ديتها [٦].
و ظاهر كلام المفيد: التسوية، كما حكيناه في المسألة، و هو أقرب.
مسألة ٦١: قال الشيخ في (النهاية): و في شحمة الاذن ثلث دية الاذن،
و كذلك في خرمها ثلث ديتها [٧].
قال ابن إدريس: يعني في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة، و هو ثلث الثلث الذي هو دية الشحمة [٨].
و قال ابن حمزة: و في شحمة الاذن القصاص أو ثلث الدية، و في قطع
[١] الكافي ٧: ٣١٨/ ٨، التهذيب ١٠: ٢٧٠/ ١٠٦١.
[٢] في المصدر: «و عين الأعمى».
[٣] الكافي ٧: ٣١٨/ ٦، التهذيب ١٠: ٢٧٠/ ١٠٦٢.
[٤] في المصدر: «في العينين».
[٥] الكافي ٧: ٣١٨/ ٧، التهذيب ١٠: ٢٧٠/ ١٠٦٣.
[٦] الكافي في الفقه: ٣٩٦.
[٧] النهاية: ٧٦٦.
[٨] السرائر ٣: ٣٨٢.