مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧
كتاب الفرائض
مسألة ١: قال الشيخان: إنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم،
و تقسم فرائضهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتّفاق [١].
ثمَّ فصّل الشيخ في (النهاية) فقال: فإن خلّف الميّت ابن بنت و بنت ابن، كان لبنت الابن الثلثان، و لابن البنت الثلث.
فإن خلّف أولاد ابن و أولاد بنت ذكورا و إناثا، كان لأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، و لأولاد البنت الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا.
قال: و عندي أنّ المال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين.
فإن خلّف بنت ابن و لم يخلّف غيرها، كان لها المال كلّه، و كذلك إن خلّف أكثر منها، كان المال كلّه لهنّ.
فإن خلّف بنت بنت، كان لها النصف تسمية أمّها، و الباقي ردّ عليها بآية اولي الأرحام.
فإن خلّف بنتي بنت، كان لهما النصف أيضا بالتسمية التي تناولت أمّهما، و الباقي ردّ عليهما.
فإن خلّف بنتي بنتين، كان لهما الثلثان نصيب أمّهما، و الباقي ردّ عليهما.
[١] المقنعة: ٦٨٨، النهاية: ٦٣٤.