مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٠
التي دخلن في خطاب الرجال فبالإجماع [١].
و الوجه: ما قاله الشيخ.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال:
«من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه» [٢] الحديث، و لفظة «من» تتناول المذكّر و المؤنّث بالحقيقة إجماعا.
و لأنّ تعليق هذه العقوبة على هذا الوصف يشعر بالعلّيّة بالمناسبة و الاقتران،.
و العلّة أينما تحقّقت ثبت معلولها، و لا عبرة بخصوصيّات الفاعلين، كالعبد و الحرّ و العالم و الجاهل.
ثمَّ إنّ ابن إدريس قال بعد ذلك: قد بيّنّا أنّ أحكام المحاربين تتعلّق بالرجال و النساء سواء على ما فصّلناه من العقوبات، للآية و لم تفرّق بين الرجال و النساء، فوجب حملها على عمومها [٣].
و هذا اضطراب منه، و قلّة تأمّل، و عدم مبالاة بتناقض كلاميه.
مسألة ١١٢: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): إنّه يصلب [المحارب] بعد قتله
و لا يكون قبله [٤].
و قال المفيد: إنّه يصلب حيّا [٥]. و به قال ابن إدريس [٦]، للآية [٧]، و الحديث الذي رواه جميل بن درّاج [٨].
و الشيخ عوّل على حديث عبيد اللّه [٩] المدائني، و قد سلف [١٠].
[١] السرائر ٣: ٥٠٨.
[٢] الكافي ٧: ٢٤٨/ ١٢، التهذيب ١٠: ١٣٢/ ٥٢٤، الاستبصار ٤: ٢٥٧/ ٩٧٢.
[٣] السرائر ٣: ٥١٠.
[٤] الخلاف ٥: ٤٦٢، المسألة ٥، المبسوط ٨: ٤٨.
[٥] المقنعة: ٨٠٤.
[٦] السرائر ٣: ٥٠٨.
[٧] المائدة: ٣٣.
[٨] التهذيب ١٠: ١٣٣/ ٥٢٨، الاستبصار ٤: ٢٥٦/ ٩٧٠.
[٩] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: عبد اللّه. و ما أثبتناه من المصدر.
[١٠] سلف في المسألة ١١٠.