مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤
قال في (النهاية): و يترك عقبه ليعتمد عليها في الصلاة [١].
و قال في (المقنعة) عقيب قوله: من أصل الساق: و ترك له مؤخّر القدم ليعتمد عليه عند قيامه في الصلاة [٢].
و قال السيّد المرتضى: و في الرّجل تقطع من صدر القدم و يبقى له العقب.
و خالف فيه باقي الفقهاء، فذهبوا إلى أنّه تقطع الرّجل من المفصل من غير تبقية قدم [٣].
و قال سلّار: تقطع رجله اليسرى من أصل الساق و يترك له القدم [٤]- [٥].
و هذه عبارة رديئة.
و قال أبو الصلاح: فإن سرق ثانية، قطع مشط رجله اليسرى من المفصل دون مؤخّر القدم و العقب [٦].
و قال ابن حمزة: و يلزم قطع رجله اليسرى من الناتئ في ظهر القدم، و يترك العقب [٧].
و قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): القطع عندنا في الرّجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم، و يترك له ما يمشي عليه، و عندهم المفصل الذي بين الساق و القدم [٨].
و في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [٩]، و إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام [١٠]: «تقطع رجله و يترك عقبه يمشي عليها».
و في رواية سماعة عن الصادق عليه السلام: «فإن عاد قطعت رجله من
[١] النهاية: ٧١٧.
[٢] المقنعة: ٨٠٢.
[٣] الانتصار: ٢٦٢.
[٤] كذا، و في المصدر: العقب، بدل القدم.
[٥] المراسم: ٢٥٩.
[٦] الكافي في الفقه: ٤١١.
[٧] الوسيلة: ٤٢٠.
[٨] المبسوط ٨: ٣٥، الخلاف ٥: ٤٣٧- ٤٣٨، المسألة ٣١.
[٩] الكافي ٧: ٢٢٢/ ٢، التهذيب ١٠: ١٠٢/ ٣٩٨.
[١٠] : الكافي ٧: ٢٢٤/ ١٣، التهذيب ١٠: ١٠٢- ١٠٣/ ٣٩٩.