مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٢
عليه السلام، قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة» [١].
و قد تقدّم [٢] البحث في ذلك.
مسألة ٦١: قال الشيخ في (النهاية): يجلد القوّاد خمسة و سبعين جلدة،
و يحلق رأسه، و يشهر في البلد، ثمَّ ينفى عن البلد الذي فعل فيه إلى غيره من الأمصار [٣]. و تبعه ابن البرّاج و ابن إدريس [٤].
و قال المفيد: يجلد في المرّة الاولى، و يحلق رأسه و يشهر، فإن عاد ثانية، جلد و نفي [٥]. و تبعه أبو الصلاح و سلّار [٦].
و المشهور: الأوّل، لما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال:
«يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة و سبعين سوطا، و ينفى من المصر الذي [هو] [٧] فيه» [٨].
تذنيب: قال أبو الصلاح: فإن عاد ثانية، جلد و نفي عن المصر،
فإن عاد ثالثة، جلد، فإن عاد رابعة، استتيب، فإن تاب، قبلت توبته و جلد، و إن أبى التوبة، قتل، فإن تاب ثمَّ أحدث بعد التوبة خامسة، قتل على كلّ حال [٩].
و نحن في ذلك من المتوقّفين.
مسألة ٦٢: للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة، أو الرابعة:
[١] الكافي ٧: ١٩١ (باب في أنّ صاحب الكبيرة.) الحديث ٢ و ص ٢١٩/ ٦، التهذيب ١٠: ٣٧/ ١٣٠ و ٦٢/ ٢٢٨، الاستبصار ٤: ٢١٢/ ٧٩١.
[٢] تقدّم في المسألة ١٢.
[٣] النهاية: ٧١٠.
[٤] المهذّب ٢: ٥٣٤، السرائر ٣: ٤٧١.
[٥] المقنعة: ٧٩١.
[٦] الكافي في الفقه: ٤١٠، المراسم: ٢٥٧.
[٧] أضفناها من المصدر.
[٨] الكافي ٧: ٢٦١/ ١٠، التهذيب ١٠: ٦٤/ ٢٣٥.
[٩] الكافي في الفقه: ٤١٠.