مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩١
«ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيّه صلّى الله عليه و آله» [١].
و الجواب: أنّه محمول على المبالغة في الذنب.
مسألة ٤٧: قال الشيخان: إذا لاط المجنون،
أقيم عليه الحدّ على الكمال [٢].
و تبعهما ابن البرّاج و ابن حمزة [٣]، و هو قول أبي الصلاح كما قسّمه في الزاني [٤].
و قال ابن إدريس: لا يجب عليه شيء، و ما ذكره شيخنا في (نهايته) ليس عليه دليل من كتاب و لا سنّة متواترة و لا إجماع، و الأصل براءة الذمّة، و الأحكام الشرعية من الحدود و غيرها متوجّهة إلى العقلاء دون غيرهم [٥].
و قول ابن إدريس لا بأس به.
احتجّ الشيخ: بأنّه يجب عليه الجلد في الزنا، فكذا هنا.
و الجواب: المنع من الصغرى، و قد تقدّم [٦] البحث فيه.
مسألة ٤٨: قال الشيخ في (النهاية): و المتلوّط [٧] الذي يقام عليه الحدّ ثلاث مرّات،
قتل في الرابعة مثل الزاني [٨]. و تبعه ابن البرّاج و أبو الصلاح [٩]، و هو المعتمد.
و قال ابن إدريس: يقتل في الثالثة كالزاني [١٠].
و قد تقدّم [١١] البحث في الزاني من أنّه يقتل في الرابعة لا في الثالثة، و إلّا لقتل
[١] التهذيب ١٠: ٥٣/ ١٩٧، الاستبصار ٤: ٢٢١/ ٨٢٨.
[٢] المقنعة: ٧٨٦، النهاية: ٧٠٥.
[٣] المهذّب ٢: ٥٣٠، الوسيلة: ٤١٣.
[٤] الكافي في الفقه: ٤٠٨.
[٥] السرائر ٣: ٤٥٩- ٤٦٠.
[٦] تقدّم في المسألة ١٥.
[٧] في النسخ الخطّية و الحجرية: و اللواط. و ما أثبتناه من المصدر.
[٨] النهاية: ٧٠٦.
[٩] المهذّب ٢: ٥٣١، الكافي في الفقه: ٤٠٩.
[١٠] : السرائر ٣: ٤٦١- ٤٦٢.
[١١] : تقدّم في المسألة ١٢.