مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٩
الفصل الثاني: في اللواط و السحق و القيادة و شرب المسكر
مسألة ٤٦: قال الشيخ في (النهاية): إذا كان اللواط دون الإيقاب،
فإن كان الفاعل أو المفعول محصنا، وجب عليه الرجم، و إن كان غير محصن، وجب عليه الحدّ مائة جلدة، و لا فرق بين الحرّ و العبد و المسلم و الكافر [١]. و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة [٢].
و قال المفيد: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين، و فيه جلد مائة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين حرّين بالغين، و لا يراعى في جلدهما عدم إحصان و لا وجوده كما يراعى ذلك في الزنا، بل حدّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه [٣]. و به قال السيّد المرتضى [٤] و ابن أبي عقيل و سلّار، و أبو الصلاح [٥].
و قال الصدوق و أبوه في (رسالته): و أمّا اللواط فهو ما بين الفخذين، فأمّا
[١] النهاية: ٧٠٤.
[٢] المهذّب ٢: ٥٣٠، الوسيلة: ٤١٣.
[٣] المقنعة: ٧٨٥.
[٤] الانتصار: ٢٥١.
[٥] المراسم: ٢٥٣، الكافي في الفقه: ٤٠٨.