مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٠
و أوجب على البكر جلد مائة و التغريب سنة و جزّ الشعر إن كان رجلا، و لا جزّ على المرأة و لا تغريب، و على غير البكر جلد مائة لا غير، رجلا كان أو امرأة [١].
و قال في (الخلاف) و (المبسوط): البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر، جلد مائة و غرّب عاما إن كان ذكرا، و إن كان أنثى، لم يكن عليها تغريب [٢].
و قال المفيد رحمه اللّه: و إذا زنى الرجل- و قد أملك بامرأة- و كان زناه قبل أن يدخل بها، جزّت ناصيته، و جلد مائة جلدة، و نفي عن المصر حولا كاملا [٣].
و قال ابن أبي عقيل: إذا كانا بكرين، جلدا مائة، و نفيا سنة، و حدّ المحصن و المحصنة إذا زنيا الرجم.
ثمَّ فسّر المحصن: بأنّه الذي يكون له زوجة حرّة مسلمة يغدو عليها و يروح.
و لم يفسّر البكر، و الظاهر أنّه في مقابلته، لكنّه لم يصرّح بذلك.
و قال الصدوق في (المقنع): إن كانا محصنين، ضربا مائة جلدة ثمَّ رجما [٤].
و إن كانا غير محصنين، فعليه و على المرأة جلد مائة [٥]. و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى [٦].
و قال ابن الجنيد: إذا زنى غير المحصن، جلد مائة، و غرّب سنة من بلده إذا كان حرّا. و لم يشترط الملاك.
و قال أبو الصلاح: إن كان حرّا مسلما محصنا و كان شيخا، جلد مائة سوط، و أمهل حتى يبرأ الضرب، ثمَّ رجم حتى يموت، و إن كان شابّا، رجم حسب، و إن كان أحدهما محصنا لغائبة عنه أو حاضرة لا يتمكّن من الوصول إليها، جلد مائة سوط، و غرّب عاما، و إن لم يكن محصنا، جلد مائة سوط [٧].
[١] النهاية: ٦٩٤.
[٢] الخلاف ٥: ٣٦٨، المسألة ٣، المبسوط ٨: ٢.
[٣] المقنعة: ٧٨٠.
[٤] المقنع: ١٤٤.
[٥] المقنع: ١٤٣.
[٦] المقنع: ١٤٦.
[٧] الكافي في الفقه: ٤٠٥.