مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٧
[الفصل] الأول: في حدّ الزنا
مسألة ١: قال الشيخ في (النهاية) في باب شهادة النساء: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا،
فادّعت أنّها بكر، أمر النساء بأن ينظرن إليها، فإن كانت كما قالت، درئ عنها الرجم و الحدّ، و جلد الأربعة حدّ الفرية [١]. و لم يذكر جلد الشهود في كتاب الحدود.
و ابن إدريس قال كما قال الشيخ في باب شهادة النساء، لكن قيّد أنّهم شهدوا بالزنا قبلا [٢]، و هو جيّد.
و ذكر هذه المسألة في كتاب الحدود أيضا، و لم يذكر حدّ الشهود، بل قال:
فأمّا الشهود الأربعة فلا يحدّون حدّ القاذف، لأنّه لا دليل عليه. و لأنّ شهادتهم ظاهرها الصحّة. و إلى هذا القول ذهب شيخنا في (المبسوط) و لم يذكر في (النهاية) شيئا [٣]. و لعلّه نسي ما ذكره الشيخ في باب شهادة النساء.
و قال ابن الجنيد: و لو ادّعت المشهود عليها أنّها رتقاء أو عذراء، أو المشهود
[١] النهاية: ٣٣٢.
[٢] السرائر ٢: ١٣٧.
[٣] السرائر ٣: ٤٢٩- ٤٣٠.