مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٣١
قلنا: و الحكم بأنّ له ميراث نصف ذكر يمنع منه، و إذا تقابلا سقطا، و بقينا على الأصل.
و الوجه: ثبوت الردّ بآية اولى الأرحام التي باعتبارها أوجبنا الردّ، و لم يتعدّ إلى العصبة، فللخنثى حينئذ مع أحد الأبوين تسعة عشر من ثلاثين، و كونه يرث نصف ميراث ذكر يقتضي منع الردّ في نصف النصيب.
مسألة ٦٨: قال معين الدين المصري فيما لو خلّف أبوين و بنتا و إخوة يحجبون:
ورد الاختصاص بالردّ مجملا، و هو يقتضي أمرين: إمّا أن يكون للأب في الردّ سهمان من خمسة، و هما اللذان كانا له و للأمّ، لأنّ الإخوة إنّما يحجبون بوجود الأب، و إمّا أن يكون له سهم من أربعة، فيكون الردّ عليه و على البنت بمجموعهما، و الأول أقوى.
و ليس بجيّد، بل الأقوى الثاني، لقوله تعالى فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [١] و حينئذ يكون الباقي لباقي الورثة على نسبة سهامهم، و لا وجه لاختصاص الأب.
مسألة ٦٩: قال معين الدين المصري: لو كان في الورثة حمل،
أخّر له نصيبان تامّان، هذا هو الأولى.
و قد ذكر أنّه يؤخّر نصيب ابن و نصيب بنت، و الأوّل أقوى.
و هذا الذي قوّاه هو الأقوى عندي، لأنّه أحوط.
مسألة ٧٠: قال معين الدين المصري: و أمّا ولد الزنا فلا يرثه أحد إلّا زوجه أو زوجته و ولده خاصّة،
و كذلك هو لا يرث إلّا زوجه أو زوجته و ولده خاصّة، فإن لم يكن أحد، فللإمام، و ميراث ولده بعده لأمّه أو لمن يتقرّب بها بعد موتها على
[١] النساء: ١١.