مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥١ - مقطوع اليد من العضد أو قبله
وإن كان أولى [١]. وكذا إن قطع تمام المرفق [٢]. وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي [٣] , فإن قطعت من المرفق ـ بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد ـ يجب غسل
______________________________________________________
ترى ـ خلاف المعلوم. ولا سيما أيضاً بملاحظة اشتمال الأولين على الأمر بغسل الرجل المقطوعة , الذي هو خلاف المذهب. فتأمل. وأما صحيح ابن جعفر (ع) : « عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال (ع) : يغسل ما بقي من عضده » [١] , فظاهر السؤال فيه القطع مما دون المرفق , كما يقتضيه دخول حرف الابتداء عليه , الظاهر في خروجه عن القطع , فيكون المراد من الجواب غسل ما بقي مما يجب غسله لو لا القطع , وتكون ( من ) في الجواب للتبعيض , لا بيان لـ ( ما ) ولا متعلق بـ ( بقي ) , إذ الأول خلاف الظاهر , ولو كان هو المراد لقال : فليغسل عضده. والثاني خلاف فرض القطع من المرفق , وإنما يصح لو كان القطع لبعض العضد. مع أن في الإجماع المتقدم كفاية في وجوب الحمل على ما عرفت.
[١] لاحتمال كونه المراد من الصحيح , الواجب حينئذ حمله على الاستحباب , بل استظهر منه ذلك في محكي الخلاف , فحمله على الاستحباب وفي الجواهر : « لا يخلو من وجه » , لكنه جعل الأقوى حمل المرفق المذكور في السؤال على إرادة بعض المرفق , وقد عرفت أن ظاهر حرف الابتداء كون القطع مما دون المرفق. فتأمل جيداً.
[٢] يظهر الحكم فيه مما سبق.
[٣] إجماعاً , كما عن المدارك وكشف اللثام , وعن المنتهى نسبته الى
[١] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الوضوء حديث : ٢.