مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٢ - ( الأول والثاني ) البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام
أو بدونه بشرط الاعتياد [١] أو الخروج على حسب المتعارف ,
______________________________________________________
الاعتياد ـ كما هو الغالب ـ كما ادعاه من اعتبر الاعتياد الشخصي في غير المخرج الأصلي. لكن لو تمت دعوى الانصراف كان الوجه في عدم اعتبار الاعتياد الشخصي في الموضع الأصلي منحصراً في الإجماع.
[١] فإنه مع الانسداد لا إشكال في النقض , ولا خلاف ظاهر , وعن المنتهى والمدارك الإجماع , وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) : « حكي عليه الإجماع عن غير واحد ». وبدونه هو المعروف , بل في طهارة شيخنا الأعظم ; : « لم يحك الخلاف إلا من شرح الدروس وقوّاه في روض الجنان » , ونسب أيضاً إلى الخراساني. واستفادة الحكم في المقامين من مطلقات النصوص يشكل من جهة دعوى الانصراف المتقدمة , بل ولكثير من النصوص الحاصرة للناقض بما يخرج من الطرفين , كصحيح زرارة عن أحدهما (ع) : « لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك , أو النوم » [١] , وفي رواية أديم بن الحر : « ليس ينقض الوضوء ما خرج من طرفيك الأسفلين » [٢] , ونحوهما غيرهما. ودعوى : أنه مفهوم قيد , والكلام في حجيته معلوم ـ كما في الجواهر ـ غير ظاهرة , لأنه من مفهوم الحصر. كما أن دعوى أنه جار مجرى الغالب فيخرج عن الحجية ـ كما في الجواهر أيضاً وعن العلامة (ره) ـ مدفوعة بأن ذلك يوجب التشكيك في المطلقات. كما أن حمله على ما من شأنه أن يخرج من الطرفين حمل على خلاف الظاهر.
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.