مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٣ - مكروهات التخلي
أو المشارع [١]. أو منزل القافلة [٢] , أو دروب المساجد [٣] , أو الدور [٤] , أو تحت الأشجار المثمرة [٥] ولو في غير أوان الثمر.
______________________________________________________
لنظير ما تقدم في الأول , ومثله الكلام فيما يأتي.
[١] هو جمع مشرعة , وهو مورد الماء. وفي صحيح عاصم : « تتقي شطوط الأنهار » [١] , ونحوه مرفوع علي بن إبراهيم [٢]. وفي رواية السكوني : « نهى رسول الله (ص) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب » [٣] , ونحوه خبر الحصين بن مخارق [٤].
[٢] المعبر عنه بمنازل النزال , كما في مرفوع القمي [٥] , وظل النزال , كما في رواية الكرخي [٦].
[٣] في المرفوع : « اجتنب أفنية المساجد » [٧]. فتأمل.
[٤] ففي صحيح عاصم ذكر مواضع , ثمَّ فسرها (ع) بأبواب الدور.
[٥] كما في صحيح عاصم , أو فيها ثمرتها , كما في خبر السكوني. أو فيها ثمرها , كما في خبر الحصين. أو شجرة مثمرة , كما في حديث المناهي , وخبر عبد الله بن الحسن مع زيادة : « قد أينعت , أو نخلة قد أينعت يعني : أثمرت » [٨] , أو نحو ذلك , كما في غيرها. وفي المرفوع
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٦] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.
[٧] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٨] الوسائل باب : ١٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١١.