مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٨ - الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه
وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير [١] , ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه [٢]. ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد , كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة [٣] , ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة [٤] , ومس الثعلب والأرنب.
______________________________________________________
[١] لرواية صفوان : « سأل رجل أبا الحسن (ع) وأنا حاضر , فقال : إن بي جرحاً في مقعدتي , فأتوضأ , ثمَّ أستنجي , ثمَّ أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة , أفأعيد الوضوء؟ قال (ع) : قد أيقنت. قال : نعم. قال (ع) : لا , ولكن رشه بالماء , ولا تعد الوضوء » [١] , ونحوه صحيح البزنطي [٢]. لكن موردهما الجرح لا البواسير.
[٢] كما تقدم في المسألة الرابعة بعد عدد النجاسات.
[٣] لرواية خالد القلانسي المتقدمة.
[٤] وليس له دليل ظاهر ـ كما عن جماعة الاعتراف به ـ وإن حكي عن الوسيلة وظاهر المقنعة والنهاية الوجوب , بل عن الأولين زيادة مس الثعلب والأرنب , الذي لم يعثر على ذكر له في النصوص. وكأن المصنف (ره) اعتمد على فتوى الجماعة تسامحاً منه في أدلة السنن. لكن كان عليه ذكر مس الفأرة والوزغة , لذكره في الكتب الثلاثة , بل عن المبسوط استحبابه لمس كل نجاسة يابسة. ثمَّ إن وجه الحكم باستحباب الغسل أو المسح أو النضح في جميع ما ذكر مع أن ظاهر بعض أدلته
[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٤.