مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٦ - يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسة
( مسألة ٤ ) : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها [١] , وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات [٢] , وإن أعيدت عاد حكمها [٣]. وكذا المسمار الثابت في الأرض , أو البناء , ما دام ثابتاً يلحقه الحكم , وإذا قلع يلحقه حكم المنقول , وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول , وهكذا فيما يشبه ذلك.
( مسألة ٥ ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة [٤] إن كان لها عين.
______________________________________________________
كذلك , ولا مجال لقياسه على الحصى والتراب , لأنهما معدودان من أجزاء مجموع الأرض التي هي من غير المنقول , وليس هو كذلك , لعدم السنخية بينه وبين الأرض. ومن أن مجموع الأجزاء لكثرتها لها نحو ثبات به تُعد من غير المنقول. ولعله الأقرب , لإطلاق خبر الحضرمي , ولو بناءً على انصرافه إلى خصوص الثابت , لصدقه عليه بذلك الاعتبار. ومثله الكثير المجتمع من الحطب , والتمر , والأواني , والظروف , وغيرها مما كان له نحو ثبات.
[١] لعدّها جزءاً منها. نعم لا بد من المناسبة الموجبة لصحة اعتبار الجزئية للأرض , ويشكل بدونها , كالقطعة من الطين الموضوعة في الأرض المفروشة بالصخر.
[٢] لكونها كذلك حقيقة.
[٣] لعود مناطه. ومنه يعلم الوجه فيما بعده.
[٤] إجماعاً , كما في المستند , وعن المدارك , واللوامع. لقصور النصوص عن إثبات الطهارة مع بقائها. وموثق عمار لا إطلاق له , ولو لأجل