مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩٨
| أو الفضة | الوضوء | |||
| ٤٤١ | اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤه | ٤٥١ | لو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة | |
| ٤٤٢ | ( السادس ) من شرائط الوضوء : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث , دون الحدث الأصغر والأكبر على كلام | ٤٥٣ | ( الحادي عشر ) : الموالاة , مع تفصيل الكلام في تحديدها | |
| ٤٤٥ | ( السابع ) : ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش , مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوء | ٤٥٩ | لو ترك الموالاة نسياناً بطل وضؤه | |
| ٤٤٦ | ( الثامن ) : سعة الوقت للوضوء والصلاة | ٤٦١ | ( الثاني عشر ) : النية , وهي قصد الفعل بداعي القربة | |
| ٤٤٦ | ( التاسع ) : المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار , مع الكلام في حكم المقدمات | ٤٦٢ | مراتب النية العبادية | |
| ٤٤٨ | الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانه | ٤٦٤ | لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازي | |
| ٤٤٩ | العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرة | ٤٦٥ | لابد من استمرار النية في تمام الافعال | |
| ٤٥٠ | ( العاشر ) : الترتيب في أفعال | ٤٦٦ | لا يعتبر نية الوجوب والندب , ولا الوجه | |
| ٤٦٩ | لو نوى الندب مع الوجوب واقعا بطل مع التقييد | |||
| ٤٦٩ | لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة , ولا قصد الموجب | |||
| ٤٧٢ | لابد من قصد الغاية في امتثال أمرها | |||
| ٤٧٣ | ( الثالث عشر ) من شرائط الوضوء : الخلوص له تعالى , فلو |