مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩٦
| كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ , إلا في التقية | بمد ما يعم مقدماته المندوبة | |||
| ٤١٢ | لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب | ٤٢٠ | التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لاستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره | |
| ٤١٢ | لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟ | ٤٢١ | يكفي مسح الرجلين بأحد الأصابع حتى الخنصر | |
| ٤١٣ | لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟ | ٤٢٢ | [ فصل في شرائط الوضوء ] | |
| ٤١٣ | إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية | ٤٢٢ | ( الأول ) : اطلاق الماء الى نهاية الغسل | |
| ٤١٨ | لو رفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟ | ٤٢٣ | ( الثاني ) : طهارة الماء والأعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء | |
| ٤١٨ | لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة | ٤٢٥ | وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه اذا لم يضره الماء | |
| ٤١٨ | لا يجب الصب من الأعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد | ٤٢٥ | ( الثالث ) : ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء الى البشرة , مع الكلام في صور الشك فيه | |
| ٤١٩ | يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ , مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء | ٤٢٦ | ( الرابع ) : إباحة الماء وظرفه ومضبه ومكان الوضوء. مع بيان فروع ذلك. |