مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧٤ - يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه
التي نسيا فيها , بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها , وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل , وعدم الاستدبار , وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها [١] , بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
( مسألة ٣ ) : يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه [٢]. والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة [٣] , وأما الكيس فلا يلزم تطهيره [٤] , وإن كان أحوط. والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب.
______________________________________________________
لها للحرج أو لاستمرار الحدث لم يجب للأجزاء المنسية , وإلا وجب. وحال صلاة الاحتياط حال غيرها من الصلوات , لما سبق في الصورة الثالثة والرابعة , للاشتراك في وجه الحكم في الجميع.
[١] لما تقدم من عدم جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد. نعم قد يستشكل في مشروعية النافلة الناقصة حينئذ , لعدم الدليل عليها. لكن عرفت في ما سبق الإشارة إلى قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض.
[٢] لما دل على شرطية الطهارة من الخبث. مضافاً إلى الأمر بذلك في النصوص.
[٣] فان وجوب الغسل وان كان مقتضى القاعدة , لكن قد يستفاد الترخيص من النصوص المتعرضة لوضع الخريطة , فإن عدم التعرض فيها لتطهير الحشفة ظاهر في عدم وجوبه.
[٤] فان مما لا تتم به الصلاة , ولعله من المحمول. وفي مرسل ابن سنان [١] العفو عن الكمرة , التي هي كيس يتخذ للذكر من جهة الاحتلام.
[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب النجاسات حديث : ٥.