مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٢ - اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ، أو عدمه ، فعمل باعتقاده ، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟
ومع عدم اليأس الأحوط التأخير [١].
( مسألة ٣٣ ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة , فعمل بالجبيرة , ثمَّ تبين عدما لضرر في الواقع , أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو , ثمَّ تبين أنه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة , أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة , ثمَّ تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة , أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمَّ تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع [٢] , بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين , والأحوط الإعادة في الجميع.
______________________________________________________
عن بعض الأفراد العرضية. وحينئذ نقول : إنه لا مانع من فعل وضوء الجبيرة أول الوقت برجاء استمرار العذر , فان انكشف ارتفاعه في الوقت انكشف فساد الوضوء الواقع قبله من حين وقوعه , ولا دليل على كون اليأس في نفسه موضوعاً لمشروعية الوضوء واقعاً , بحيث يصح الوضوء معه , وإن انكشف ارتفاع العذر.
[١] بل يجوز التقديم برجاء استمرار العذر , كما عرفت. إلا أن نقول باعتبار الجزم بالنية. لكن عرفت في أول الكتاب ضعفه. وعليه فالاحتياط المذكور يكون استحبابياً.
[٢] أما الصحة في الصورة الأولى فتتوقف على كون اعتقاد الضرر موضوعا لوضوء الجبيرة واقعاً , إذ لو كان الموضوع له واقعا هو الضرر الواقعي وكان الاعتقاد طريقا محضا إلى ثبوته فلا موجب للصحة , بناء على التحقيق من عدم اقتضاء موافقة الأمر الظاهري عقلياً كان أو شرعياً للاجزاء كما أشرنا إليه في المسألة الثامنة عشرة. فراجع.