مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٥٨ - حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الأموات ، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعة
مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو [١] وسرايتها إلى بقية الأعضاء [٢] , أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحل.
( مسألة ٢٩ ) : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما , فالحال فيه حال الوضوء [٣] في الماسح كان أو في الممسوح.
( مسألة ٣٠ ) : في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال [٤]
______________________________________________________
[١] لاعتبار طهارة الأعضاء قبل غسلها.
[٢] كما لو كان الارتماس في القليل.
[٣] بلا خلاف فيه على الظاهر , كما في الحدائق , وكأنه لا خلاف فيه , كما عن اللوامع , وقريب منه ما في المستند. وعلله في الحدائق : « بأن المفهوم من عموم الأخبار بدلية الجبيرة عن البشرة , من دون فرق بين الطهارات الثلاث ». إلا أنه غير ظاهر. نعم ربما يستفاد من أول الحسنين المتقدمين للوشاء. لكن في ثانيهما التقييد بالوضوء , ومن القريب كونهما واحدا. وقاعدة الميسور والاستصحاب لو تما لم يقتضيا الا مسح الباقي غير المجبر , لا مسح الجبيرة , إذ ليس هو ميسور الوضوء , ولا مما كان ثابتاً قبل طرو العذر , كما لا يخفى. على أن الأدلة البيانية تنفي وجوب الناقص , كما عرفت.
[٤] يتوجه بناء على ما عرفت منا من عدم الدليل على رافعية الناقص رافعية تامة , وأن مقتضى إطلاق الأدلة الأولية عدمها , إذ على هذا المبنى يكون الاجتزاء به في الصلاة عن غيره يحتاج إلى دليل , ودليل تشريعه بالنسبة إلى صلاة نفسه لا إطلاق له بالإضافة إلى الصلاة عن غيره , إذ لا اضطرار إلى ذلك