مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٥٥ - وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسح
في الثانية يتعين المسح , وفي الأولى يجوز الغسل أيضاً , على الأقوى [١] ( الثالث ) : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف [٢] , وفي الأولى يجوز المسح بأي شيء كان , وبأي ماء [٣] ولو بالماء الخارجي ( الرابع ) : أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج , وفي الثانية يكفي المسمى [٤] ( الخامس ) : أن في الأولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء [٥] , بخلاف الثانية , فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل [٦] ( السادس ) : أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة [٧] , بخلاف الثانية , حيث أن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار [٨] ( السابع ) : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب
______________________________________________________
[١] وقد تقدم الكلام فيه في أوائل المبحث.
[٢] لظهور النصوص في بدلية الجبيرة عن البشرة , فيجري عليها ما يجري عليها , كسائر الخصوصيات.
[٣] للإطلاق.
[٤] فيما إذا كان الحكم في البشرة كذلك ـ كالرأس وعرض القدم ـ وإلا وجب الاستيعاب ـ كطول القدم ـ لما عرفت من البدلية.
[٥] قد تقدم أنه أحوط.
[٦] قد تقدم أيضاً أنه أحوط.
[٧] بل لا بد من صدق المسح بالماء , لانصراف النصوص إليه , كالغسل به.
[٨] للنصوص المتضمنة لذلك , المتقدمة في مسح الوضوء.