مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢٣ - اذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختياراً أو اضطراراً
غيرها. وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا , والأحوط الإعادة في الجميع [١].
( مسألة ٤٩ ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله , ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا , بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً , الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ , فيجب الإتيان به , لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه
______________________________________________________
ادعى في الجواهر أنها قاعدة محكمة في الصلاة وغيرها من الحج والعمرة وغيرهما. ومنه يظهر الحال في الغسل والتيمم بدلا عنه , وإن ادعى شيخنا الأعظم في طهارته الشهرة المحققة على الإلحاق في الأول , إذ هي غير كافية فيه , لا سيما وأن شيخنا في الجواهر ادعى عدم العثور على القائل به عدا الفاضل في الرياض , وأن منشأ الوهم في دعوى الشهرة ما في بعض عبارات الأصحاب ـ كالمحقق وغيره ـ من ذكر لفظ الطهارة الشاملة للوضوء وغيره مع أن الظاهر إرادة الوضوء منه لذكرهم ذلك في بابه , وإن كان ما ذكره ; لا يخلو من خدش , فراجع طهارة شيخنا الأعظم ;.
[١] لاحتمال اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في صحة الموظف وفساده فارغاً عن كونه موظفاً , فلا تعم صورة الشك في الصحة , للشك في كون المأتي به موظفاً كما في الأمثلة المذكورة , ولازمه عدم جريانها فيما لو علم أنه صلى تماماً ولم يعلم أنه كان حاضراً أو مسافراً , لكن الاحتمال المذكور منفي بإطلاق الأدلة المتقدمة , أو لاحتمال انصراف أدلتها عما لو كان الشك في الصحة ناشئاً عن الشك في توظيف المأتي به الناشئ عن طروء العناوين الثانوية , فهي وإن عمت صورة كون الشك في توظيفه , لكنها تختص بالتوظيف الناشئ عن مقتضى العناوين الأولية , فلو توضأ وشك في صحة