مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١ - تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
وكذا الحليب [١] النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك.
( مسألة ٢٥ ) : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق الى تحت , ولا حاجة فيه إلى التثليث , لعدم كونه من الظروف , فيكفي المرة في غير البول , والمرتان فيه والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها [٢] , وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
( مسألة ٢٦ ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها , لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً , ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة ـ بأن كان هناك طريق لخروجه ـ فهو , وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها , ثمَّ يجعل فيها الطين الطاهر , كما ذكر في التنور. وإن كانت الأرض رخوة , بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها , فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس. نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها
______________________________________________________
إمكان تطهيرها , لأن موردها النجاسة بعد الانجماد لا قبله , كما في الفرض كما عرفت أيضاً الإشارة إلى إمكان تطهيرها بالقليل على تقدير نفوذه في عمقها , وانفصاله بتوالي الصب.
[١] الإشكال في الحليب هو الإشكال في الدهن المتنجس وغيره من المائعات , وقد تقدم في مبحث الماء المضاف أنها لا تطهر إلا بالاستهلاك لعدم الدليل على طهارتها بما ذكر , حتى لو قلنا بوجود الجزء الذي لا يتجزأ.
[٢] هذا لا يرتبط بطهارة نفس التنور , وانما يتوقف عليه طهارة أرضه , لنجاسة ما يستقر فيه ماء الغسالة.