مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٣ - ( الثالث عشر ) من شرائط الوضوء الخلوص له تعالى ، فلو
( الثالث عشر ) : الخلوص فلو ضم إليه الرياء بطل [١] ,
______________________________________________________
والأفعال , إنما يكون بالقصد , فان المديون لزيد درهما إذا دفع له درهماً لا يكون وفاءً عما في ذمته إلا بقصده , إذ الدرهم كما يصلح لأن يكون وفاءً يصلح لأن يكون هبة , وأن يكون قرضاً وأن يكون غير ذلك , ولا معين لواحد منها إلا القصد , فلو لم يقصد شيئاً لم يخرج الدرهم عن كونه ملكا للدافع على ما كان عليه قبل الدفع , ولأجل أن النذر يوجب كون الفعل المنذور ملكا لله سبحانه في ذمة الناذر يجري عليه حكم الدين , لا يتعين مصداقه إلا بالقصد.
[١] قولا واحداً إلا ما يحكى عن المرتضى ; كما عن جامع المقاصد ونحوه كلام غيره. ويشهد له. مضافاً إلى الإجماعات المتقدمة على كون الوضوء عبادة , لمنافاة الرياء لعباديته في جملة من الصور , كما ستأتي الإشارة إليه ـ ما دل على حرمة العمل المرائي فيه من الكتاب المجيد , كقوله تعالى ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ ) [١] والإجماع , والنصوص , كرواية زرارة وحمران عن أبي جعفر (ع) : « لو أن عبداً عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا » [٢]. وفي رواية أبي الجارود : « من عمل عملا مما أمر الله تعالى به مراءاة للناس فهو مشرك » [٣]. وفي رواية مسعدة : « فاتقوا الله تعالى في الرياء , فإنه الشرك بالله , إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا كافر , يا فاجر , يا غادر , يا خاسر ,
[١] الماعون : ٤.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.
[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١٣.