مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٨ - ( الحادي عشر ) الموالاة ، مع تفصيل الكلام في تحديدها
وعدم الجفاف [١]. وذهب بعض العلماء [٢] إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع , وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة , بمعنى عدم الجفاف. ثمَّ إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق [٣] , بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو.
( مسألة ٢٤ ) : إذا توضأ وشرع في الصلاة ثمَّ تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته [٤] ووضوؤه أيضاً إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه [٥] , وإلا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة.
( مسألة ٢٥ ) : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمَّ أتى
______________________________________________________
الفرض. لكن الأقوى العدم , لأن الظاهر من : « وضوئك » في النص هو أعضاؤه , وتعليق اليبس بها ظاهر في يبسها بتمامها , نظير تعليق الغسل بها. ويؤيده ما دل على جواز أخذ البلل من اللحية ونحوها لمسح الرأس والرجلين [١]. ومنه يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد من البطلان بجفاف بعض ما سبق أي عضو كان.
[١] قد عرفت وجهه.
[٢] قد سبق ذكر من حكي عنهم هذا القول ,
[٣] لما عرفت من ظهور النص في يبس الجميع.
[٤] لفقد الطهارة المشروطة بها.
[٥] قيد للوضوء. والوجه في بطلانه فقد الموالاة , وتعذر المسح , ببلل الوضوء.
[١] تقدم في مسألة : ٢٥ من فصل أفعال الوضوء.