مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥ - يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبرالعصر ولو كان الماء قليلا
مرة على وجه يشمل جميع أجزائه [١] وإن كان الأحوط مرتين [٢]. لكن يشترط أن لا يكون متغذيا [٣] معتاداً بالغذاء ولا يضر تغذيته اتفاقا نادراً , وأن يكون ذكراً لا أنثى , على الأحوط [٤]. ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ,
______________________________________________________
الصبي يصيب الثوب. فقال : اغسله .. » [١] على من أكل , حملاً للمطلق على المقيد. وقد تقدم الكلام في رواية الحسين الآمرة بالعصر [٢] فراجع.
[١] على ما قطع به الأصحاب ـ كما عن المدارك ـ وإن كان مقتضى الاكتفاء بالرش المحكي عن بعض عدم اعتبار الاستيعاب , لكنه لا وجه له , لأنه خلاف النص , والإجماع.
[٢] كما تقدم في المسألة الرابعة.
[٣] كما عن البيان. وعن المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام وغيرها التعبير بـ « من لم يأكل » , وعن العلامة (ره) نسبته الى المشهور. وفي الشرائع التعبير بالرضيع ولعل المراد واحد. ومقتضى الجمود على عبارة النص الاكتفاء بمطلق الأكل في وجوب الغسل , وعدم الاكتفاء بالصب. إلا أن الظاهر منه لما كان هو الأكل المتغذي به , الذي يتعارف للأطفال بعد شهور من ولادتهم , لأنه المنصرف اليه , وإلا تعلق الحكم بأول الولادة , لاستحباب تحنيكه بالتمر , كما عن المنتهى ( فتأمل ) وجب تقييده به.
[٤] وعن المشهور الجزم به , بل عن المختلف الإجماع عليه , وفي الجواهر : « لعله لا خلاف فيه ». للأمر بالغسل من بول الأنثى
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
[٢] تقدم في المسألة الرابعة.