مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٢ - لايجب الابتداء من الأصابع ، بل يجزي البدء من الكعبين
ولو بعرض إصبع أو أقل , والأفضل أن يكون [١] بمقدار عرض ثلاث أصابع , وأفضل من [٢] ذلك مسح تمام ظهر القدم ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين [٣] , والأحوط الأول [٤].
______________________________________________________
على الاستحباب , وكذا نقول هنا , لامتناع التفكيك بينهما عرفاً في ذلك , كما يظهر من سياقها. وعن إشارة الحلبي اعتبار الإصبعين , وربما كان هو ظاهر الغنية. ولم نعرف له دليلا. وكأنه لذلك لم يعتد به في المتن.
[١] لرواية معمر.
[٢] لصحيح البزنطي [١].
[٣] على المشهور , كما عن الذكرى وغيرها. لصحيح حماد المتقدم في مسح الرأس أو صحيحيه [٢] , لظهوره في التخيير بين الأمرين , واحتمال إرادة نفي البأس في الجمع بين المسح مقبلا ومدبراً خلاف الظاهر مع أنه لا مجال له في مصحح يونس : « أخبرني من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدمين إلى الكعب , ومن الكعب إلى أعلى القدم , ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسع , من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبراً , فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله » [٣]. ولا يقدح ما في صدره من التعبير بعد وضوح المراد.
[٤] بل عينه جماعة , كما هو ظاهر كتبهم. كالفقيه , والمقنعة والانتصار , والوسيلة , والغنية , وصريح السرائر , والبيان , والألفية.
[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الوضوء حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الوضوء حديث : ١ , ٢.
[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الوضوء حديث : ٣.