مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٠ - لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقاً
وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعاً على المقدم [١]. ولا يجوز المسح على الحائل [٢]
______________________________________________________
وحينئذ فيقيد إطلاق الناصية الشامل للشعر المتدلي على الوجه أو غيره مما هو خارج عن المقدم , فيختص بما كان على المقدم , ليصدق مسح الرأس أو المقدم لا رفع اليد عن التعيين في كل منهما مع الأخذ بإطلاقه , كي يكون مقتضى إطلاق الناصية جواز المسح على المتدلي على الوجه مثلا إذا كان نابتاً في المقدم. نعم يشكل الأمر في المجتمع منه على المقدم إذا كان يخرج بمده عن حده , لصدق الناصية والرأس بالمعنى المتقدم عليه. ولذا قال في شرح الدروس : « ان المشهور بين القوم بحيث لم نعرف فيه خلافاً عدم جواز المسح إلا على أصول ذلك المجتمع , وإن في إثباته بالدليل إشكالا ». ويمكن دفع الإشكال بأنه لم يثبت كون الناصية اسماً للشعر , والعمدة في جواز المسح عليه الإجماع والضرورة , والقدر المتيقن منه غير الفرض.
[١] إجماعاً كما عن المدارك وكشف اللثام , لعدم صدق المقدم عليه , ولا الناصية , بل هو حينئذ من الحائل.
[٢] إجماعاً كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى والذكرى والمدارك وغيرها ويشهد به صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن المسح على الخفين وعلى العمامة قال (ع) : لا تمسح عليهما » [١] وفي مرفوع محمد بن يحيى في الذي يخضب رأسه في الحناء « قال (ع) : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء » [٢]. نعم في صحيح عمر بن يزيد : « يمسح فوق
[١] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الوضوء حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب الوضوء حديث : ١.