مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٨ - يجوز النكس في مسح الرأس
______________________________________________________
« لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبراً » [١]. ولما دل على جواز النكس في الرجلين [٢] , بناء على عدم الفصل بينهما وبين الرأس. نعم قد يناقش في الأخير بعدم ثبوت عدم الفصل. وفي الصحيح بأنه وإن روي كذلك في التهذيب في شرح قول ماتنه : « ولا يستقبل شعر ذراعه .. » لكنه روي في شرح قول ماتنه : « وليس في مسح الرأس .. » : « لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبراً » [٣]. واحتمال تعدد الرواية بعيد مع اتحاد الراوي والمروي عنه , ومجرد رواية المتن الأول عن سعد بطريق ابن قولويه , والثاني عنه بطريق العطار , لا يدفع الاستبعاد. وما في الوسائل الرائجة من رواية المتن الأول عن حماد بن عيسى غلط , كما يظهر من ملاحظة. النسخة المصححة. وأما ما في الاستبصار بعد ذكر المتن الأول من قوله : « هذا مخصوص بمسح الرجلين .. » فهو وإن كان قد يظهر منه عموم المتن للرأس , لكن يوهن الظهور المذكور ما في التهذيب , فإنه ـ بعد ما روى خبر يونس الآتي الدال على جواز النكس في الرجلين ـ قال ; : « هو مقصور على مسح الرجلين .. ( إلى أن قال ) : ويدل على ذلك أيضاً ( يعني : على جواز النكس في الرجلين ) ما رواه الشيخ أيده الله ». ثمَّ روى المتن الأول. لكن لا يخفى أن مجرد استبعاد تعدد الرواية لا يصلح وجهاً لرفع اليد عن أصالة التعدد الراجعة إلى أصالة عدم الخطأ , لا سيما وفي بعض نسخ التهذيب رواية المتن الثاني عن حماد ابن عيسى. مع أنه لو سلم الاتحاد فاطلاقات المسح كافية في جواز النكس.
[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الوضوء حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الوضوء حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الوضوء حديث : ٢.