مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٩ - اذا شك في كون شيء من الظاهر
( مسألة ٢٢ ) : يجوز الوضوء بماء المطر [١] , كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه , مع مراعاة الأعلى فالأعلى , وكذلك بالنسبة إلى يديه , وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه , ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع حال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى [٢] أيضاً , وكذا لو ارتمس في الماء ثمَّ خرج وفعل ما ذكر.
( مسألة ٢٣ ) : إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله , أو الباطن فلا , فالأحوط غسله [٣] إلا إذا كان سابقاً من الباطن , وشك في أنه صار ظاهراً أم لا [٤] , كما أنه يتعين
______________________________________________________
به , وهو غير حاصل.
[١] ظاهر الجواهر وغيرها الاتفاق عليه ويشهد به في الجملة رواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتق رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه , هل يجزئه ذلك من الوضوء؟ قال (ع) : إن غسله فان ذلك بجزؤه » [١]. ولا بد من حمله على نحو لا ينافي غيره من الأدلة. وسيأتي إن شاء الله أن هذا ليس من التولية.
[٢] لتحقق غسل العضو ثانياً بالجريان.
[٣] لما عرفت من الإشكال في جريان الاحتياط أو البراءة في الشك في المقام.
[٤] فلا يجب غسله , لاستصحاب كونه من الباطن. لكن عرفت
[١] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الوضوء حديث : ١.