مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٨٩ - الكلام في الوضوء التهييء ووقته ، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها
إتيانها في أول الوقت [١]. ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان , بحيث يصدق عليه التهيؤ [٢].
______________________________________________________
فيمكن أن يستند إلى المعدوم , فان عدم المانع من أجزاء العلة التامة , ولا دخل له في المعلول إلا من حيث تأثيره في حفظ القابلية والاستعداد. فعلى هذا يكون الوضوء قبل الوقت مستحباً , نظير استحباب الغسل قبله لمن أراد الصوم تطوعاً.
نعم يشكل الاستدلال المذكور بان استحباب المبادرة والمسارعة فرع مشروعية الفعل , فاذا كانت مشروعية الصلاة مشروطة بالوقت كان استحباب المبادرة إليها مشروطاً به , فيكون استحباب مقدمته أيضاً مشروطاً , والتفكيك بين استحباب الشيء واستحباب مقدمته في الاشتراط والإطلاق غير معقول. إلا أن يقال : وإن لم يمكن التفكيك بينهما في الاشتراط والإطلاق , لكن يمكن التفكيك في كيفية الاشتراط بأن تكون المسارعة مشروطة بالوقت على نحو الشرط المتقدم , والوضوء مشروطاً به بنحو الشرط المتأخر. ولا يرد الإشكال بأنه قبل تحقق الشرط لا استحباب نفسي فكيف يتحقق حينئذ الاستحباب الغيري؟!. إذ يدفعه أن الشرط للاستحباب النفسي ليس الوجود الخارجي , بل الوجود الذهني , فقبل تحقق الشرط خارجاً يكون الاستحباب النفسي حاصلا , لكنه منوط بالشرط , فلا مانع من أن يحدث من مثل هذا الوجوب المنوط وجوب غيري أيضاً منوط قبل تحقق الشرط. وبهذا يندفع الإشكال في كثير من الأبواب. فلاحظ.
[١] هذا لا يقتضيه المرسل المحكى عن الذكرى.
[٢] هذا مما لا تقتضيه الأدلة المتقدمة , وإنما يقتضيه مفهوم التهيؤ المذكور في كلام الأصحاب.