مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٥ - أمور يستحب الوضوء بعدها
ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء [١] , والضحك في الصلاة , والتخليل إذا أدمى [٢]. لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم [٣]. والاولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية.
______________________________________________________
الوضوء » [١]. وعن الصدوق العمل به. لكن هجره ومعارضته بأدلة حصر النواقض , وما دل على نفي النقض بمس الفرج , مانع من العمل به.
[١] ويشهد له صحيح سليمان بن خالد : « في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال (ع) : يغسل ذكره , ثمَّ يعيد الوضوء » [٢] , ونحوه موثق أبي بصير [٣] , المحمول على الاستحباب , لصحيح ابن يقطين : « في الرجل يبول فينسى غسل ذكره , ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة. قال (ع) يغسل ذكره , ولا يعيد الوضوء » [٤] , ونحوه غير مما هو كثير.
[٢] ويشهد بالأول موثق سماعة المتقدم , وبالثاني في الجملة صحيح الحذّاء المتقدم.
[٣] لاحتمال صدور النصوص المتقدمة للتقية. لكن هذا الاحتمال مع أنه لا يجدي في رفع اليد عن الدليل مع إمكان الجمع العرفي بينه وبين معارضه , لما تحرر في الأصول من أنه إذا تعارضت أصالة الظهور مع أصالة الجهة تعين سقوط الأولى عن الحجية , فيتعين التصرف في الظهور لا الحمل على التقية , وأن الحمل على التقية إنما يكون مع التعارض المستقر الذي لا يمكن معه الجمع العرفي بين الدليلين ـ لا يتم في بعض المذكورات. فلاحظ صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم في المذي , فإنه
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٠.
[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٨.
[٤] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.