مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٤ - أمور يستحب الوضوء بعدها
والتقبيل بشهوة [١] , ومس الكلب [٢] , ومس الفرج [٣] ولو فرج نفسه [٤] ومس باطن الدبر , والإحليل [٥] ,
______________________________________________________
عليه , والضحك في الصلاة , والقيء » [١]. وفي صحيح الحذّاء عن الصادق (ع) : « الرعاف , والقيء , والتخليل يسيل الدم , إذا استكرهت شيئاً تنقض الوضوء , وإن لم تستكره لم تنقض الوضوء » [٢]. لكنها معارضة بما دل على خلاف ذلك من النصوص المعول عليها , المعتضدة بأدلة الحصر.
[١] ويشهد له صحيح أبي بصير : « إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء » [٣] المحمول على الاستحباب , بقرينة غيره , كخبر عبد الرحمن : « عن رجل مس فرج امرأته. قال (ع) : ليس عليه شيء , وإن شاء غسل يده. والقبلة لا تتوضأ منها » [٤].
[٢] ففي صحيح أبي بصير : « من مس كلباً فليتوضأ » [٥]. لكن الإجماع على خلافه , وأدلة الحصر , المؤيد باقتصار النصوص الواردة في مس الكلب على غسل اليد , يوجب الحمل على الاستحباب.
[٣] تقدم ما يشهد به.
[٤] لا يحضرني ما يشهد به من النصوص.
[٥] ويشهد له موثق عمار : « عن الرجل يتوضأ ثمَّ يمس باطن دبره. قال (ع) , نقض وضوءه. وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١١.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٢.
[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
[٤] الوسائل باب : ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ١١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٤.