مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٦ - ( الثالث ) من النواقض الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره
المعدة , صاحب صوتاً أولا [١]. دون ما خرج من القبل [٢] , أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان [٣] , أو إذا دخل من الخارج ثمَّ خرج.
______________________________________________________
ذلك الريح المعبر عنه بالضرطة , أو الفسوة لو خرج من الدبر , وإن لم يخرج فعلا منه , ولم يسم بذلك. بل من ذلك يظهر أنه لا يعتبر الخروج من مخرج الغائط في حصول النقض به , فينقض وإن خرج من غيره , فالمدار على الخارج لا المخرج.
[١] كما نص عليه في الصحيح. والسماع أو وجدان الرائحة غير معتبر إجماعاً ونصاً , ففي خبر ابن جعفر (ع) : « عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها. قال ٧ : يعيد الوضوء والصلاة , ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقيناً » [١] فاعتبار ذلك في صحيح زرارة وغيره لدفع الوسواس.
[٢] لعدم الدليل عليه , بل ظهور الريح في نصوص الحصر فيما يخرج من الدبر دليل العدم. فما في المعتبر وعن التذكرة وشرح الموجز من النقض بما يخرج من قبل المرأة , لأن لها منفذاً إلى الجوف فيمكن خروج الريح من المعدة إليه , ضعيف. نعم لو خرج منه ما من شأنه أن يخرج من الدبر كان ناقضاً. كما أنه كذلك لو خرج من غيرهما أيضاً. ولعله مراد الجماعة.
[٣] ففي صحيح معاوية : « قال أبو عبد الله (ع) : إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل أنه قد خرج منه ريح فلا ينقض الوضوء إلا
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.