مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٨ - يكفي كل قالع وإن لم يكن حجراً يعتبر فيما يمسح به الطهارة ، دون البكارة ، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء
وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة , وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات. ويكفي كل قالع [١] , ولو من الأصابع [٢]. ويعتبر فيه الطهارة [٣].
______________________________________________________
بينهما بوجود الباء , فإنه لا يظن أن يتوهم أن الظاهر من قولك : ضربته بثلاثة أسواط. أنك ضربته ثلاث ضربات. والقطع بعدم الفرق ممنوع , ومجرد عدم ظهور الفرق غير كاف.
[١] على المشهور , بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه , المؤيد بما قيل من جعل الأصحاب المنع عن العظم والروث والمحترم من قبيل الاستثناء. وأما خبر ليث : « عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. فقال ( ع : أما العظم والروث فطعام الجن , وذلك مما اشترطوا على رسول الله (ص) فقال : لا يصلح بشيء من ذلك » [١]. فيدل على وجود المانع في العظم والروث , ولا يدل على عدمه في غيرهما , فضلاً عن دلالته على وجود المقتضي في غيرهما. فالعمدة في عموم الحكم هو الإجماع , المؤيد بالتنصيص على المدر والخِرق والكرسف ـ زائداً على الأحجار ـ وبرواية ليث التي يفهم منها حكم العود , بل حكم العظم والروث على ما يأتي , ولو تمَّ إطلاق رواية يونس أمكن التمسك به في المقام , دون رواية ابن المغيرة وإن تمَّ إطلاقها , لظهورها في غير المقام.
[٢] هذا غير ظاهر حتى من الإجماع. فتأمل.
[٣] بلا خلاف ظاهر. وكأنه لأن قاعدة : أن الفاقد لا يعطي , الارتكازية توجب انصراف الإطلاقات إلى الطاهر. ومن ذلك يظهر ضعف التمسك بإطلاق نصوص الاستجمار على خلافها.
[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.