مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٤ - يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
المعالجة ـ فالأحوط أن يكون في المرآة [١] المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك , وإلا فلا بأس.
( مسألة ١٤ ) : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها [٢] ,
______________________________________________________
[١] لاحتمال أهمية حرمة النظر بلا مرآة من حرمة النظر معها , ومحتمل الأهمية مقدم عقلاً عند التزاحم.
[٢] كما هو المشهور , كما عن جماعة بل الظاهر من المذهب , كما عن السرائر بل هو إجماع , كما عن الخلاف والغنية. لما رفعه القمي ـ على ما في الكافي ـ : « خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله (ع) وأبو الحسن موسى (ع) قائم , وهو غلام , فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال (ع) : اجتنب أفنية المساجد , وشطوط الأنهار , ومساقط الثمار , ومنازل النزَّال , ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول » [١]. وللآخر الذي رفعه محمد بن يحيى ـ على ما في الكافي ـ « سئل أبو الحسن (ع) ما حد الغائط؟ قال (ع) : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها , ولا تستقبل الريح , ولا تستدبرها » [٢] , وأرسل نحوه في الفقيه عن الحسن بن علي (ع) [٣] , وفي المقنع عن الرضا (ع) [٤] ولما في حديث المناهي : « نهى رسول الله (ص) عن استقبال القبلة ببول أو غائط » [٥]. ونحوها غيرها. وضعف الجميع سنداً منجبر بما عرفت
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة ملحق حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة ملحق حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.