مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٨ - ( التاسع ) من المطهرات التبعية ، مع الكلام في مواردها
( الخامس ) : آلات تغسيل الميت [١] من السدّة [٢] , والثوب الذي يغسله فيه , ويد الغاسل , دون ثيابه , بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل [٣].
( السادس ) : تبعية أطراف البئر , والدلو , والعدة , وثياب النازح [٤] , على القول بنجاسة البئر.
______________________________________________________
[١] للإطلاق المقامي , فان سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها أمارة على طهارتها تبعاً لطهارة الميت. ولا سيما الثوب الذي يغسل فيه , والخرقة التي تستر بها عورته , فقد تضمنت النصوص ذكرهما , وأغفلت حكم تطهيرهما.
[٢] هي الباب الذي يغسل عليه.
[٣] فقد تنظر شيخنا الأعظم (ره) فيما عدا اليد من الآلات. لكن الأولى إلحاق الثوب بها.
[٤] وعن الذكرى الإجماع على طهارة الجدران , وفي غنائم القمي : « لا إشكال في طهارة الدلو والرشا » , وفي وسائل البغدادي : « لا تنجس جوانب البئر بما يتقاطر عليها. للحرج المنفي. أو أنها تنجس وتطهر بطهر البئر , كما في العصير بعد ذهاب ثلثيه , والخمر المتخلل. وكذا الكلام في الدلو , والحبل , وسائر الآلات , بلا كلام في شيء من ذلك » , وعن المعالم والمشارق عدم الخلاف في طهارة الدلو والرشا. مضافاً إلى سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها مع الغفلة عنه , فيكون قرينة على الطهارة. لكنه لا يطرد في مثل الثياب والجوانب , إذ ليست هي إلا كالأرض التي يلقى فيها الماء النجس , والحكم في الدلو والرشا والجوانب ينبغي أن يكون من ضروريات الفقه.