المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩٥ - فروع مسألة العدول في السورة
كلام «الروض».
و قد أنكر عليه الأردبيلى قدسسره بقوله: «إنّي لا أفهم هذا الإشكال، و على تقديره لا أفهم دفعه»، و تبعه في «الحدائق» و غيره حتّى حملوا كلامه فى الشقّ الثاني من الترديد على الغفلة؛ لعدم المدخليّة لمّا نحن فيه في مسألة الموالاة.
أقول: الظاهر أنّ ما ذكره العلاّمة بلزوم الإعادة في البسملة لو قرأ من غير قصدٍ بعد القصد، مبنيٌّ على عدم بطلان الصلاة بإتيان البسملة ولو عمداً، لأجل كونها ذكراً و آية لا بقصد التشريع و الجزئيّة حتّى يستشكل من تلك الناحية، كما لا تبطل الصلاة لو فعل ذلك نسياناً حتّى لو قرأ كذلك، بناءً على عدم الإخلال بموالاة القراءة مع فصل قراءة نسياناً، كما يدلّ عليه الأخبار الواردة في باب العدول و منها رواية البزنطى.
و أمّا إشكاله بأنّها مقطوعة، أي: لم يسند إلى الإمام: فإنّه يمكن دفعه بأنّه مقطوع على نقل صاحب «الحدائق» عن «الذكرى»، و أمّا بناء على نقل «البحار» عن «الذكرى» فهو مسندٌ إلى الصادق ٧، كما نقله المحقّق الهمدانى في «مصباحه».
و على كلّ حال لا وجه للقول ببطلان الصلاة بل يكفى إعادة البسملة في الحكم في الصحّة، بلا فرق بين العمد و النسيان كما لا يخفى.
و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام «الجواهر» بقوله: نعم، ينبغى إبدال الصلاة عوضاً عن القراءة، في قوله: «و الذى ينبغي القطع...» إلى آخره، حيث جعل وجه البطلان