المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٨ - في اختصاص الجهر بالامام و عدمه
و ترتيل القراءة (١)
الرحيم فيما يجهر بالقراءة من الصلوات في أوّل فاتحة الكتاب، و أوّل السورة في كلّ ركعة، و يخافتون بها فيما يخافت فيه من السورتين جميعاً. و قال الحسين بن على «اجتمعنا ولد فاطمة ٣ على ذلك»، و قال جعفر بن محمد ٨: «التقية دينى و دين آبائى، و لا تقيّته في ثلاث: شُرب المسكر، و المسح على الخفين، و ترك الجهر ببسم الرحمن الرحيم».
و لفظ «الترك» غير موجود في «الجواهر»، و هو الأصحّ.
مضافاً إلى اشتماله على ما هو مخالف لطريقتهم من الإخفات في الإخفاتيّة الموجب لإسقاطه عن الحجّيّة أو حملها في تلك الفقر على التقيّة في غير المورد الذى صار شعاراً لهم، و اللّه العالم.
(١) أي: من مسنونات الصلاة و مستحبّاتها الترتيل في القراءة، و استحبابه هو حكم إجماعى كما ادّعاه جماعة. قال صاحب «المدارك» «أجمع العلماء كافّة على استحباب ترتيل القراءة في الصلاة و غيرها».
و الدليل على الاستحباب: ـ مضافاً إلى دعوى الإجماع الذى ادّعاه صاحب «المدارك» و «الحدائق» بل في «الجواهر»: «إن لم يكن محصّلاً» ـ هو ظهور بعض الأخبار:
منها: ما رواه الشيخ في «التهذيب» بإسناده عن أبي عبداللّه البرقى، و أبي